السيد موسى الحسيني الزنجاني
516
المسائل الشرعية
كان المقرض لا يرغب في أن تكون الأموال عنده خلال مدة معينة ، فدفعها إلى شخص بعنوان القرض وشرط عليه عدم أداء الدين إلى مدة معينة ، فإن أراد المقترض أداء الدين قبل حلول الأجل المضروب ، فللمقرض الامتناع عن القبول . مسألة 2283 : ليس للمقرض مطالبة المقترض قبل حلول الأجل ، وأمّا إذا لم يكن مقيداً بوقت معيّن فللمقرض مطالبة المقترض بعد مضي مدة يسمح فيها عرفاً بتأخير أداءِ الدين . مسألة 2284 : يجب على المدين تسديد دينه فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه وقد حلّ أجله أو لم يكن له أجلٌ ، ولو أخّر فقد عصى . مسألة 2285 : ليس للدائن إجبار المدين على بيع الأشياء التي يحتاجها أو تسليمها إليه ، مثلًا دار سكناه أو أثاث منزله ، بل يجب عليه الصبر إلى أن يقدر على الأداء . مسألة 2286 : المدين الذي لا يقدر على أداء دينه ، يجب عليه التكسب ؛ إلّا إذا كان ذلك لا يليق بحاله أو يسبب له الحرج . مسألة 2287 : من لم يتمكن الوصول إلى دائنه ، فإن يئس من العثور عليه ، فعليه أن يدفع الدين إلى الفقير بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط استحبابا أن ينوي ذلك الصدقة عن الدائن عند الدفع كما أنّ الأحوط استحباباً عدم دفع الدين إلى الهاشمي إن لم يكن الدائن هاشمياً . مسألة 2288 : إذا لم تفِ تركة الميت إلّا للمقدار الواجب من كفنه ودفنه ودينه ، صرفت فيها ، وليس للورثة شيء من التركة . مسألة 2289 : إذا استقرض شيئاً من نقود الذهب أو الفضة وجب عليه دفع المقدار الذي استقرضه سواء ارتفعت قيمته أو هبطت ، نعم إذا رضي الدائن